الشيخ حسين آل عصفور

276

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( وقيل ) * والقائل المحقق والعلامة وجماعة ممن تأخّر عنهما * ( لو جعله ) * يعني الوقف * ( لمن ينقرض غالبا ) * كالوقف على أولاده الذكور الموجودين بالفعل * ( واقتصر ) * عليهم ولم يضمّ إليهم أمرا آخر يقتضي التأبيد * ( صحّ ) * أن يكون وقفا مختصرا فيه على هذه الطبقة فيصرف عليهم بصحة الوقف * ( ومع الانقراض يرجع إلى ورثته ) * كما هو أشهر القولين * ( وقيل إلى ورثة الموقوف عليه ) * لانتقاله إليهم بالوقف على مورّثهم لأنّه وقف صحيح وإن كان منقطعا * ( وذلك لأنّ اشتراط التأبيد ) * كما هو المشهور * ( لا دليل عليه ) * من الأخبار ولا الإجماع * ( بل الأصل ) * عدم اشتراطه وكذلك * ( العمومات ) * القرآنيّة والسنة الموجبة للوفاء بالعقود الصحيحة * ( تنفيه ) * فإذا كان خاليا من الدليل بالخصوص مع وجود النافي له من الدليلين أعني الأصل والعمومات فلا شكّ في انتفاء شرطيته فلا يكون باطلا لأنّ الوقوف على حسب ما يقفه أهلها لأنّ الوقوف على حسب ما يقفه أهلها كما في مكاتبة الصفّار الصحيحة قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقال : روي أنّ الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة وإذا كان مؤقتا فهو صحيح ممضى . وقال قوم : إنّ الموقت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها . وقال آخرون : هذا مؤقت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره في الفقراء أو المساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها ، والذي هو غير مؤقّت هو أن يقول « هذا وقف » ولم يذكر أحدا فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل ؟ فوقّع عليه السّلام « الوقف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه » . وفي هذا الجواب إيهام اقتضته التقيّة ولعلّ المراد منه أنّه إن جعله دائما كان وقفا مؤبّدا وإلَّا كان حبسا لانقطاع الآخر فيه وإن كان صحيحا وإن لم يعلم الموقوف عليه أصلا بطل للجهالة إذ لا بدّ في صحته من ذكر الموقوف عليه إن عامّا فعاما وإن خاصّا فخاصا . وعلى هذا تحمل صحيحة علي بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض